الشيخ الطوسي

420

الخلاف

مسألة 22 : المدبر يعتبر من الثلث . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) . وقال سعيد بن جبير ، ومسروق : يعتبر من رأس المال ، وهو قول داود ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وأيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية ، ولا خلاف عن الوصية تعتبر من الثلث . وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( المدبر من الثلث ) ( 4 ) . وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وابن عمر ( 5 ) ، ولا مخالف لهما .

--> ( 1 ) الأم 8 : 18 ، ومختصر المزني : 322 ، وحلية العلماء 6 : 183 ، والسراج الوهاج : 634 ، والمبسوط 7 : 179 ، والنتف 1 : 417 ، وعمدة القاري 3 : 95 ، واللباب 3 : 12 ، وتبيين الحقائق 3 : 99 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 437 ، وشرح فتح القدير 3 : 437 ، وبداية المجتهد 2 : 383 ، وأسهل المدارك 3 : 264 ، ومغني المحتاج 4 : 514 ، والبحر الزخار 5 : 208 ، والحاوي الكبير 18 : 105 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 383 ، وحلية العلماء 6 : 183 ، وعمدة القاري 13 : 95 ، والبحر الزخار 5 : 208 ، والحاوي الكبير 18 : 105 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 73 حديث 255 ، والتهذيب 8 : 258 - 259 حديث 940 و 943 و 944 و 9 : 224 - 225 حديث 879 - 880 و 885 ، والاستبصار 4 : 31 حديث 107 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 840 حديث 2514 ، والسنن الكبرى 10 : 314 ، والمعجم الكبير للطبراني 12 : 367 حديث 1336 ، ونصب الراية 3 : 285 ، وكنز العمال 10 : 330 حديث 29670 . ( 5 ) السنن الكبرى 10 : 314 ، والحاوي الكبير 18 : 105 .